الشيخ الجواهري
231
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وربّما كان [ الظاهر ] [ 1 ] الوجوب تعبداً أو شرطاً في جواز الاسترضاع ، فليستأجرها مشترطاً عليها ذلك إن لم تكن أمة له كي يتوجه له المنع [ 2 ] . كما أنّه يقوى عدم الوجوب ، ويمنع من أصله [ 3 ] . ( و ) كيف كان ف [ - الظاهر ] [ 4 ] أنّه ( يكره أن يسلم إليها الولد لتحمله إلى منزلها ) [ 5 ] . كما أنّ [ الظاهر ] [ 6 ] أنّه ( تتأكد الكراهة « 1 » في ارتضاع المجوسية ) . ( و ) أنّه ( يكره أن يسترضع من ولادتها من زنى ) [ 7 ] . نعم ( روي ) بعدّة طرق ( أنّه إن أحلّها مولاها فعلها ) إذا كانت أمة ( طاب لبنها وزالت الكراهية ) [ 8 ] . [ أحكام الرضاع ] : ( وأمّا أحكامه ) ( ف ) - فيه ( مسائل ) : ( الأولى : إذا حصل الرضاع المحرّم ) وهو ما اجتمعت فيه الشروط السابقة ( انتشرت الحرمة من المرضعة
--> ( 1 ) ( 1 ) ( 2 ) في الشرائع : « الكراهية » . كشف اللثام 7 : 132 . ( 2 ) ( 3 ) الوسائل 21 : 462 ، ب 75 من أحكام الأولاد ، ح 1 ، مع اختلاف . ( 4 ) المصدر السابق : 463 ، ح 5 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 3 ، وفيه « المرأة » بدل « امرأة الرجل » . ( 6 ) الوسائل 21 : 139 ، ب 39 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 .